السيد محمد حسن الترحيني العاملي

131

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كانت لموكله ، أو للمولى عليه فلا يمين عليه ( 1 ) ، ويسلّم المال بكفيل إلى أن يحضر المالك ، أو يكمل ( 2 ) ويحلف ( 3 ) ما دام المدعى عليه غائبا ( 4 ) ، ( وكذا تجب ) اليمين مع

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .