السيد محمد حسن الترحيني العاملي
131
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كانت لموكله ، أو للمولى عليه فلا يمين عليه ( 1 ) ، ويسلّم المال بكفيل إلى أن يحضر المالك ، أو يكمل ( 2 ) ويحلف ( 3 ) ما دام المدعى عليه غائبا ( 4 ) ، ( وكذا تجب ) اليمين مع
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .